قانون الإلتزامات والعقود

المادة 579

مشروع
م. 579
حجم الخط
البيع نفسه، إذا تم دون حصول التسليم، لا يعطي المشتري الحق في أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد