البيع نفسه، إذا تم دون حصول التسليم، لا يعطي المشتري الحق في أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 579مشروعم. 578م. 579م. 580حجم الخطأأأأالبيع نفسه، إذا تم دون حصول التسليم، لا يعطي المشتري الحق في أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ