الفسخ الاتفاقي أو القضائي للبيع ينهي التزامات البائع والمشتري.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 578مشروعم. 577م. 578م. 579حجم الخطأأأأالفسخ الاتفاقي أو القضائي للبيع ينهي التزامات البائع والمشتري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ