قانون الإلتزامات والعقود

المادة 577

مشروع
م. 577
حجم الخط
إذا حكم بفسخ البيع، وكان المشتري قد أنفق مصروفات ضرورية ونافعة على الشيء المبيع في الفترة ما بين قبض الثمن ورد الشيء، فللمشتري أن يستردها من البائع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد