قانون الإلتزامات والعقود

المادة 576

مشروع
م. 576
حجم الخط
البيع بالمزاد العلني الذي تجريه السلطة القضائية طبقا للقانون، إذا تم على الشيء المعيب، لا يضمن البائع العيوب الخفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد