إذا تعدد البائعون على الشيء الواحد تباعا، كان للمشتري أن يرجع على من شاء منهم.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 575مشروعم. 574م. 575م. 576حجم الخطأأأأإذا تعدد البائعون على الشيء الواحد تباعا، كان للمشتري أن يرجع على من شاء منهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ