قانون الإلتزامات والعقود
المادة 573
م. 573
حجم الخط
كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت: بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الأحوال بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ البيع. بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553. ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.