قانون الإلتزامات والعقود
المادة 572
م. 572
حجم الخط
دعوى ضمان العيب تنقضي: أوّلا- إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ ثانيا- إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛ ثالثا- إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع.