يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 570مشروعم. 569م. 570م. 571حجم الخطأأأأيضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ