قانون الإلتزامات والعقود

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
إذا ادعى أحد المتعاقدين الغبن، وجب عليه أن يقيم الدليل على مقدار هذا الغبن. ويجوز للمتعاقد الآخر أن يدفع دعوى الإبطال بأن يدفع للمدعي ما يكمل به النقص الواقع على الشيء، أو بأن يرد إليه الشيء المبيع ويرد له الثمن المقبوض منه. وهذا الخيار لا يثبت للبائع، إذا كان المدعي هو المشتري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد