إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 566مشروعم. 565م. 566م. 567حجم الخطأأأأإذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ