قانون الإلتزامات والعقود
المادة 564
م. 564
حجم الخط
لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن: أوّلا- إذا كان الشيء قد تعيب بخطئه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ ثانيا- إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل 572.