مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 555مشروعم. 554م. 555م. 556حجم الخطأأأأمصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ