قانون الإلتزامات والعقود
المادة 552
م. 552
حجم الخط
لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول