قانون الإلتزامات والعقود

المادة 551

مشروع
م. 551
حجم الخط
في البيوع التي تنعقد على مقتضى أمنوذج، يضمن البائع توفر صفات الأمنوذج في المبيع. وإذا هلك الأمنوذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد