قانون الإلتزامات والعقود

المادة 546

مشروع
م. 546
حجم الخط
لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا: أ- إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛ ب- إذا حصل الانتفاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبينا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه، أو على فعل يعزى للبائع؛ ج- إذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد