قانون الإلتزامات والعقود

المادة 536

مشروع
م. 536
حجم الخط
إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاع الضرورية الملازمة لها، بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على أرض حصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع، إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد