التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير ان يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 53مشروعم. 52م. 53م. 54حجم الخطأأأأالتدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير ان يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ