قانون الإلتزامات والعقود

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير ان يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد