قانون الإلتزامات والعقود

المادة 524

مشروع
م. 524
حجم الخط
بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها، كما يشمل، تمارها التي لم تعقد. الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد