بيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 523مشروعم. 522م. 523م. 524حجم الخطأأأأبيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ