قانون الإلتزامات والعقود
المادة 521
م. 521
حجم الخط
البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا: 1- إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛ 2- إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار.