قانون الإلتزامات والعقود
المادة 517
م. 517
حجم الخط
بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار، كما يشمل المزروعات التي لم تنبت، والثمار التي لم تعقد. ولا يشمل البيع الثمار المعقودة، والمحاصيل المعلقة بالأغصان أو الجذور، والنباتات المغروسة في الأوعية، وتلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها، والأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا، والأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان.