الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 51مشروعم. 50م. 51م. 52حجم الخطأأأأالخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ