قانون الإلتزامات والعقود
المادة 509
م. 509
حجم الخط
مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع. وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله. والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.