قانون الإلتزامات والعقود

المادة 506

مشروع
م. 506
حجم الخط
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع: 1- إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ 2- إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ 3- إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد