الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلا قة الدم.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 50مشروعم. 49م. 50م. 51حجم الخطأأأأالإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلا قة الدم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ