يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: 1- الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ 2- الالتزام بضمانه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 498مشروعم. 497م. 498م. 499حجم الخطأأأأيتحمل البائع بالتزامين أساسيين: 1- الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ 2- الالتزام بضمانه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ