قانون الإلتزامات والعقود

المادة 497

مشروع
م. 497
حجم الخط
في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحاصيل قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد