قانون الإلتزامات والعقود
المادة 494
م. 494
حجم الخط
إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحمل بتبعة هالك المبيع، مادام لم يجر قياسه أو كيله أو عده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا فعلا في يد المشتري.