قانون الإلتزامات والعقود
المادة 489
م. 489
حجم الخط
إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول