قانون الإلتزامات والعقود

المادة 484

مشروع
م. 484
حجم الخط
يُطلَبُ بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وقفا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيزه هذه الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد