قانون الإلتزامات والعقود
المادة 481
م. 481
حجم الخط
لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات.