قانون الإلتزامات والعقود

المادة 476

مشروع
م. 476
حجم الخط
في عقد البيع، إذا كان البائع والمشتري كل منهما في حالة حرب، ولم تتبين أحوال العقد على وجه اليقين، وجب الرجوع إلى مستنداتها الأصلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد