قانون الإلتزامات والعقود
المادة 475
م. 475
حجم الخط
إذا تعدد الأوراق وكان من المستحيل معرفة الحال على وجه اليقين، وجب الاحتجاج بتلك التي وضعت عند الأداء إن وجدت، وإن تعذر ذلك، سقطت الدعوى.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول