قانون الإلتزامات والعقود

المادة 474

مشروع
م. 474
حجم الخط
إذا ادعى الخصم أن التوقيع المنسب إليه غير صادر منه، وجب الحكم باليمين الحاسمة لإثبات عدم صحة التوقيع. فإذا نكل المدعي عن أداء اليمين، اعتبر التوقيع صحيحا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد