قانون الإلتزامات والعقود

المادة 473

مشروع
م. 473
حجم الخط
إذا سلمت ورقة عرفية لعدلين أو لخبيرين فأقرا أنها موقع عليها من الخصم، فإنه لا يكون لهما إلا أن يشهدا بأن الخصم قد اعترف أمامهما أن التوقيع صادر منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد