ألوان الورود التي تستعمل عند تحرير العقد لا تكون دالة على شيء.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 472مشروعم. 471م. 472م. 473حجم الخطأأأأألوان الورود التي تستعمل عند تحرير العقد لا تكون دالة على شيء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ