قانون الإلتزامات والعقود
المادة 470
م. 470
حجم الخط
إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارات "ما يقارب وتقريبا" وغيرها من العبارات المماثلة، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف المكان.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول