قانون الإلتزامات والعقود

المادة 470

مشروع
م. 470
حجم الخط
إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارات "ما يقارب وتقريبا" وغيرها من العبارات المماثلة، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف المكان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد