قانون الإلتزامات والعقود

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا: 1- إذا كان هو السبب الدافع إليه. 2- إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما أما جسماً أو اضطراباً نفسياً، أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد