قانون الإلتزامات والعقود

المادة 465

مشروع
م. 465
حجم الخط
إذا أمكن محل عبارة وبند على معنيين كان محله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من محله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد