إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 461مشروعم. 460م. 461م. 462حجم الخطأأأأإذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ