الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 46مشروعم. 45م. 46م. 47حجم الخطأأأأالإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ