قانون الإلتزامات والعقود
المادة 459
م. 459
حجم الخط
إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو (بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول