قانون الإلتزامات والعقود
المادة 458
م. 458
حجم الخط
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ. إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول