قانون الإلتزامات والعقود
المادة 456 مكرر
م. 456 مكرر
حجم الخط
(ظهير 3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.