قانون الإلتزامات والعقود

المادة 450

مشروع
م. 450
حجم الخط
القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 1- التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها افتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ 2- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛ 3- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد