قانون الإلتزامات والعقود
المادة 446
م. 446
حجم الخط
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول