مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 43مشروعم. 42م. 43م. 44حجم الخطأأأأمجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ