قانون الإلتزامات والعقود
المادة 425
م. 425
حجم الخط
المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه. ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا: 1- من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛ 2- من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛ 3- من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفّ أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛ 4- من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ 5- إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة. 6- إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل. ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.