قانون الإلتزامات والعقود
المادة 422
م. 422
حجم الخط
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال" تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة. وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا أو استرعاء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول