قانون الإلتزامات والعقود

المادة 415

مشروع
م. 415
حجم الخط
الحجة العرفية التي يعترف بها صاحبها أو تعتبر معترفا بها وفقا للقانون تعتبر قائمة مقام الحجة الرسمية فيما بين الموقعين وورثتهما وخلفائهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد